ارتفعت أصواتها وتجاوبت فعند ذلك فصل ( 1 ) .
محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، قال
زرارة : ( 2 ) قال أبو جعفر عليه السلام ، إنما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة ، فأما
في النافلة فلا بأس ( 3 ) .
وعنه ، عن الحسين ، عن القروي ( 4 ) ، عن أبان ، عن عمر بن يزيد ، قال قلت
لأبي عبد الله عليه السلام أقرأ سورتين في ركعة ؟ قال نعم ، قلت أليس يقال أعط
كل سورة حقها من الركوع والسجود ؟ فقال ذلك في الفريضة ، فأما في النافلة
فليس به بأس ( 5 ) .
العباس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ، قال لا سهو على من أقر على نفسه بسهو ( 6 ) .
يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ، قال إذا هو شك بعد ما صلى ، فلم يدر ثلاثا صلى أو أربعا ؟ وكان
يقينه حين انصرف أنه قد أتم ، لم يعد ، وكان حين انصرف أقرب منه للحفظ بعد
ذلك ( 7 ) .
العباس ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن الفضيل ، قال
ذكرت لأبي عبد الله عليه السلام السهو ، فقال : وينفلت من ذلك أحد ؟ ربما أقعدت
الخادم خلفي علي يحفظ صلاتي ( 8 ) .
تمت الأحاديث المنتزعة من كتاب نوادر المصنف .
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 14 من أبواب المواقيت ح 5 باختلاف يسير .
( 2 ) ل . قال قال أبو جعفر .
( 3 ) الوسائل ، الباب 8 من أبواب القراء في الصلاة ، ح 6 - 5 .
( 5 ) الوسائل ، الباب 8 من أبواب القراء في الصلاة ، ح 6 - 5 .
( 4 ) ل . عن الهروي .
( 6 ) الوسائل ، الباب 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح 8 .
( 7 ) الوسائل ، الباب 27 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح 3 باختلاف يسير .
( 8 ) الوسائل ، الباب 33 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح 1 .