الصلاة ، ويتوضأ ، ثم يبني على واحدة ( 1 ) .
الحسين بن الحسن اللؤلؤي ، عن جعفر بن بشير ، عن عبد الله بن عاصم ، قال
سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل ( 2 ) عن رجل تيمم وقام في الصلاة ، فأتي
بماء ، قال إن كان ركع ، فليمض في صلاته ، وإن لم يكن ركع ، فلينصرف ،
وليتوضأ ، وليصل ( 3 ) .
محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى
عليهما السلام قال سألته عن الرجل الجنب أو على غيره وضوء ، لا يكون معه ماء ، وهو
يصيب ثلجا وصعيدا ، أيهما أفضل ، أيتيمم أو يتمسح بالثلج وجهه ؟ قال الثلج إذا
بل رأسه وجسده أفضل ، فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمم ( 4 ) .
أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن بعض أصحابه ، عن أبي
الحسن عليه السلام ، في طين المطر ، أن لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام ، إلا
أن يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر ، وإن أصابه بعد ثلاثة أيام ، غسله ، فإن كان
الطريق نظيفا ، لم يغسله ( 5 ) .
علي بن السندي ، عن حماد بن عيسى ، عن حسين بن المختار ، عن أبي بصير ،
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ، إن عيسى بن أعين شك ( 6 ) في الصلاة ،
فيعيدها ، فقال : هل شك في الزكاة فيعطيها مرتين ( 7 ) .
أحمد عن ابن أبي عمير ، عن أبي عبد الله الفراء ، عن أبي عبد الله عليه السلام ،
قال : قال له رجل من أصحابنا ، أنه ربما اشتبه علينا الوقت في يوم غيم ، فقال
تعرف هذه الطيور التي عندكم بالعراق يقال له الديوك ، قال نعم ، قال فإذا
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 21 من أبواب التيمم ، ح 5 .
( 2 ) ط . سئل رجل .
( 3 ) الوسائل ، الباب 21 من أبواب التيمم ح 2 باختلاف يسير .
( 4 ) الوسائل ، الباب 10 من أبواب التيمم ، ح 3 .
( 5 ) الوسائل ، الباب 6 من أبواب الماء المطلق ، ح 6 .
( 6 ) ط . يشك .
( 7 ) الوسائل ، الباب 29 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح 2 .