الرجال بالرجال ، فبقي النساء بغير رجال ، ففعلن كما فعل رجالهن ، قالت أصلحك
الله ما تقول في المرأة تحيض ، فتجوز أيام حيضها ؟ قال إن كان أيام حيضها دون
عشرة أيام ، استظهرت بيوم واحد ، قال ثم هي مستحاضة قالت فإن استمر بها الدم
الشهر والشهرين والثلاثة ، كيف تصنع بالصلاة ؟ قال تجلس أيام حيضها ، ثم
تغتسل لكل صلاتين ، قالت فإن أيام حيضها يختلف عليها ، فيتقدم الحيض اليوم
واليومين والثلاثة ، ويتأخر مثل ذلك ، فما علمها به ؟ قال : إن دم الحيض ليس به
خفاء ، هو دم حار له حرقة ، ودم الاستحاضة دم فاسد بارد ، قال فالتفتت إلى
مولاتها ، فقالت أترينه كان امرأة مرة ( 1 ) .
علي بن السندي ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر
عليه السلام ، قال إذا حاضت المرأة وهي جنب ، أجزأها غسل واحد ( 2 ) .
أحمد ، عن الحسين ( 3 ) ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال سألته
عليه السلام ، عن الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة ؟ قال غسل
الجنابة عليها واجب ( 4 ) .
إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، آبائه
عليهم السلام ، أن عليا عليه السلام كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب ،
فيصلي فيه الرجل ، يعني دم السمك ( 5 ) .
موسى بن عمر ، عن بعض أصحابه ، عن داود الرقي ، قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام ، عن بول الخشاشيف ، يصيب ثوبي ، فأطلبه فلا أجده ، قال اغسل
ثوبك ( 6 ) .
علي بن السندي ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، قال سألت أبا إبراهيم
عليه السلام ، عن رجل يكون معه أهله في السفر ، فلا يجد الماء يأتي أهله ؟ فقال
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 3 من أبواب الحيض ، ح 3 .
( 2 ) الوسائل ، الباب 43 من أبواب الجنابة ح 4 - 8 .
( 3 ) ط أحمد بن الحسين .
( 4 ) الوسائل ، الباب 43 من أبواب الجنابة ح 4 - 8 .
( 5 ) الوسائل ، الباب 23 من أبواب النجاسات ، ح 2 .
( 6 ) الوسائل ، الباب 10 من أبواب النجاسات ، ح 4 .