ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب نوادر المصنف
تصنيف محمد بن علي بن محبوب الأشعري الجوهري القمي ، وهذا الكتاب
كان بخط شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله ، مصنف كتاب النهاية رحمه الله ،
فنقلت هذه الأحاديث من خطه من الكتاب المشار إليه .
أحمد ، عن الحسين عن النضر ، عن يحيى الحلبي ، يحيى بن عمران بن علي الحلبي
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن الأذان قبل الفجر ؟ قال إذا كان في جماعة
فلا ، وإذا كان وحده فلا بأس ( 1 ) .
العباس بن معروف ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن وهب ، قال سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن التثويب الذي يكون بين الأذان والإقامة ، فقال
ما نعرفه ( 2 ) .
وعنه عن الحسين بن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السلام ،
قال كان أبي ينادي في بيته بالصلاة خير من النوم ، ولو رددت ذلك لم يكن به
بأس ( 3 ) .
وعنه عن جعفر بن بشير ، عن عبيد بن زرارة ، قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام ، قلت يتكلم الرجل بعد ما تقام الصلاة ، قال لا بأس ( 4 ) .
وعنه ، عن جعفر عن الحسن بن شهاب ، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول : لا بأس بأن يتكلم الرجل وهو يقيم ، أو بعد ما يقيم إن شاء ( 5 ) .
الحسن بن علي عن جعفر بن محمد ، عن عبد الله بن ميمون ، عن جعفر عن أبيه ،
قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ، أحشر يوم القيامة على البراق ، وتحشر فاطمة
ابنتي على ناقتي العضباء القصواء ، ويحشر هذا البلال على ناقة من نوق الجنة ، يؤذن
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 8 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 6 .
( 2 ) الوسائل ، الباب 22 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 4 - 1 .
( 3 ) الوسائل ، الباب 22 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 4 - 1 .
( 4 ) الوسائل ، الباب 1 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 10 - 13 .
( 5 ) الوسائل ، الباب 1 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 10 - 13 .