وعنه عنهم عليه السلام : من لبس سراويله من قيام ، لم تقض له حاجة ثلاثة
أيام ( 1 ) .
تمت الأحاديث المنتزعة من جامع البزنطي .
ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم
مولانا ( 2 ) أبا الحسن
علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي
بن أبي طالب عليهم السلام ، والأجوبة عن ( 3 ) ذلك .
رواية أبي عبد الله ، أحمد بن محمد بن عبيد الله بن الحسن بن عباس ( 4 )
الجوهري ، ورواية عبد الله بن جعفر الحميري رضي الله عنه ، من مسائل أيوب بن
نوح ، وكتب إلى بعض أصحابنا عاتب فلانا ، وقل له إن الله إذا أراد بعبد خيرا إذا
عوتب قبل ( 5 ) .
أيوب بن نوح قال كتب معي بشر بن بشار ، جعلت فداك رجل تزوج امرأة
فولدت منه ، ثم فارقها متى يجب له أن يأخذ ولده ، فكتب له : إذا صار له سبع سنين ،
فإن أخذه فله ، وإن تركه فله ( 6 ) .
أحمد بن محمد ، قال حدثني عدة من أصحابنا ، قال قلنا ( 7 ) لأبي الحسن
عليه السلام في السنة الثانية من موت أبي جعفر عليه السلام ، إن رجلا مات في
الطريق وأوصى بحجة ، وما بقي فهو لك ، فاختلف أصحابنا ، وقال ( 8 ) بعضهم يحج
عنه من الوقت فهو أوفر للشئ أن يبقى عليه ، وقال بعضهم يحج عنه من حيث
مات ، فقال عليه السلام يحج عنه من حيث مات ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 68 ، من أبواب أحكام الملابس ، ح 5 .
( 2 ) ط . إلى مولانا .
( 3 ) ل . من ذلك .
( 4 ) ل . عياش .
( 5 ) الوسائل ، الباب 7 من أبواب أحكام العشرة ، ح 9 .
( 6 ) الوسائل ، الباب 81 ، من أبواب أحكام الأولاد ، ح 7 .
( 7 ) ل . قلت .
( 8 ) ل . فقال .
( 9 ) الوسائل ، الباب 2 ، من أبواب النيابة في الحج ، ح 9 .