وقال من قرأ السجدة وعنده رجل على غير وضوء ، قال يسجد ( 1 ) .
وقال حدثني عبد الكريم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ،
قال قلت : له أيما أفضل ، أقدم الركعتين يوم الجمعة أو أصليهما بعد الفريضة ؟ فقال :
تصليهما ( 2 ) بعد الفريضة ( 3 ) .
وذكر أيضا عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الركعتين
اللتين قبل الزوال يوم الجمعة ، قال : أما أنا فإذا زالت الشمس بدأت
بالفريضة ( 4 ) .
قال صاحب الكتاب ، وهو أحمد بن أبي نصر صاحب الرضا عليه السلام :
والقنوت في الصلاة ليس بموقت ، وقد وصفت القنوت في أول الكتاب .
ومن أراد أن يصلي الجمعة فليأتها بما وصفناه بما ينبغي للإمام أن يفعل ، فإذا
زالت الشمس قام المؤذن ، فأذن وخطب الإمام ، وليكن من قوله في الخطبة ، وأورد
دعاء تركت ذكره ، لأن المقصود في غيره .
قال وسألته عن البول يصيب الجسد ، قال صب عليه الماء مرتين ، فإنما هو ماء ،
وسألته عن الثوب يصيبه البول قال اغسله مرتين ( 5 ) .
وعنه عن عبد الله بن عجلان ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام إذا كنت شاكا
في الزوال فصل ركعتين ، فإذا استيقنت أنها قد زالت ، بدأت بالفريضة ( 6 ) .
وعن الرجل يخرج به القرح لا يزال يدمي ، كيف يصنع ؟ قال يصلي وإن
كانت الدماء يسيل ( 7 ) .
وسألته ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ قال إذا أولجه أوجب الغسل
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 42 ، من أبواب قراءة القرآن ، ح 5 - 15 .
( 2 ) ل . قال صلها .
( 3 ) الوسائل ، الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة ، ح 14 .
( 4 ) الوسائل ، الباب 42 ، من أبواب قراءة القرآن ، ح 5 - 15 .
( 5 ) الوسائل ، الباب 1 من أبواب النجاسات ، ح 7 .
( 6 ) الوسائل ، الباب 58 من أبواب المواقيت ، ح 1 .
( 7 ) الوسائل ، الباب 22 من أبواب النجاسات ، ح 4 .