المرأة شيئاً أريد ذهاب حقها وطلب نشوا وأنكر ما ذكرته من مهرها ، فلا استعنت بك من مصيبة ، ولا سألتك فرج كربة ، ولا احتجت إليك في حاجة ، وان كنت أعلم أنك تعلم أن ليس لهذه المرأة شيئاً أريد ذهاب حقها ، فلا تقمني من مقامي هذا حتى تريها نقمتها منك ، فقال : والله يا أمير المؤمنين لا حلفت بهذا اليمين أبداً ، وقد رأيت أعرابياً حلف بها بين يدي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فسلّط الله عليه ناراً فأحرقته من قبل أن يقوم من مقامه ، وأنا أوفيها ما ادعته عليّ ( 1 ) . 7858 / 3 - أبو الحسن محمد الرضي : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : أحلفوا الظالم إذا أردتم يمينه بأنّه برئ من حول الله وقوته ، فإنه إذا حلف بها كاذباً عوجل العقوبة ، وإذا حلف بالله الذي لا إله إلاّ هو لم يعاجل لأنه قد وحّد الله تعالى ( 2 ) .
( 6 ) من حلف أن يضرب عبده عدداً جاز أن يجمع خشباً فيضربه فيحسب بعدده
7859 / 1 - ( الجعفريات ) ، باسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه أنّ علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) أتاه رجل فقال : حلفت بالطلاق والعتاق أن أضرب امرأتي وغلامي مائة ضربة ، فقال ( عليه السلام ) ويحك خذ مائة قضيب من أي القضبان شئت وعرضهم ما استطعت ، وإن شئت ضممت العود إلى العود حتى تنبسط لك القضبان ثم ارفع يدك حتى يظهر ما بين المنكبين إلى الأيسر ، فيجزي عنك كما أجزء عن أيوب ( عليه السلام ) ( 3 ) .