تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥

( 10 ) كفارة اليمين

7866 / 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) هل يطعم المساكين في كفّارة اليمين لحوم الأضاحي ؟ فقال : لا ، لأنّه قربان الله ( 1 ) . 7867 / 2 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : صيام كفارة اليمين ثلاثة أيام متتابعة لا يفرق بينها ( 2 ) . 7868 / 3 - أخرج عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وأبو الشيخ ، عن علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) قال : في كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من حنطة ( 3 ) .

( 11 ) المدّعى عليه أولى باليمين

7869 / 1 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] قال : المدّعى عليه أولى باليمين ، فإن أبى أن يحلف حلف المدّعي وأخذ ( 4 ) .

( 12 ) في استحلاف أهل الكتاب

7870 / 1 - الشيخ الطوسي ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، وابن أبي نجران جميعاً ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 461 .
( 2 ) - دعائم الاسلام 2 : 103 ، مستدرك الوسائل 7 : 492 ح 8725 .
( 3 ) - تفسير السيوطي 2 : 312 .
( 4 ) - كنز العمال 6 : 197 ح 15332 .