( 7 ) حكم من حلف أن يزن الفيل
7860 / 1 - محمد بن الحسن ، باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابنا ، يرفعه إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل حلف أن يزن الفيل ، فأتوه ، فقال : ولِمَ تحلفون بما لا تطيقون ، فقال : قد ابتليت ، فأمر بقرقور فيه قصب فأخرج منه قصب كثير ثم علم صبغ الماء بقدر ما عرف صبغ الماء قبل أن يخرج القصب ، ثم صير الفيل فيه حتى رجع إلى مقداره الذي كان انتهى إليه صبغ الماء أولا ، ثم أمر أن يوزن القصب الذي أخرج ، فلما وزن قال : هذا وزن الفيل ، الحديث ( 1 ) . بيان : وهذا محمول على الاستحباب بل التقية .
( 8 ) من حلف ان يطأ زوجته في نهار رمضان
7861 / 1 - سئل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن رجل حلف فقال : امرأته طالق ثلاثاً إن لم يطأها في صوم شهر رمضان نهاراً ، فقال : يسافر بها ثم يجامعها نهاراً ( 2 ) .
( 9 ) الاستثناء في اليمين
7862 / 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، قال : حدثني شيخ من ولد عديّ بن حاتم ، عن أبيه ، عن جده عديّ وكان مع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بصفين في حروبه ، أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : في يوم التقى هو معاوية بصفين ورفع بها صوته ليسمع أصحابه : والله لأقتلنّ معاوية
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 8 : 318 ، وسائل الشيعة 16 : 177 .
( 2 ) - نوادر الراوندي : 37 ، البحار 96 : 336 .