تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩

درهماً وأعطى صاحب الرغيفين وثلث سبعة دراهم وأعطى صاحب ثلث رغيف درهماً ( 1 ) . 7838 / 53 - ورواه العلامة الكراجكي باختلاف ينبغي تكراره قال : روي أن رجلين جلسا للغداء فأخرج أحدهما خمسة أرغفة وأخرج الآخر ثلاثة أرغفة ، فعبر بهما في الحال رجل ثالث ، فعزما عليه فنزل فأكل معهما حتى استوفوا جميع ذلك ، فلما أراد الانصراف دفع اليهما فضة وقال : هذه لكما عوض مما أكلت من طعامكما ، فوزناها فصارفاها ثمانية دراهم ، فقال صاحب الخمسة الأرغفة : لي منها خمسة ولك ثلاثة بحساب ما كان لنا ، وقال الآخر : بل هي مقسومة نصفين بيننا وتشاحا ، فارتفعا إلى شريح القاضي في أيام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فعرّفاه أمرهما فحار في قضيتهما ولم يدر ما يحكم به بينهما ، فحملهما إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقصّا عليه قصتهما فاستطرف أمرهما وقال : إن هذا أمر فيه دنائة ، والخصومة غير جميلة فعليكما بالصلح فإنه أجمل بكما ، فقال صاحب الثلاثة الأرغفة : لست أرضى إلاّ بمرّ الحق وواجب الحكم ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : فإذا أبيت الصلح ولم ترد إلاّ القضاء فلك درهم واحد ولرفيقك سبعة دراهم ، فقال ، وقد عجب هو وجميع من حضر يا أمير المؤمنين : بيّن لي وجه ذلك لأكون على بصيرة من أمري ؟ فقال : أنا أعلمك ألم يكن جميع مالكما ثمانية أرغفة أكل كل واحد منكما بحساب الثلث رغيفين وثلثين ؟ قال : بلى ، قال : فقد حصل لكل واحد منكم ثمانية أثلاث : فصاحب الخمسة الأرغفة له خمسة عشر ثلثاً أكل منها ثمانية بقي له سبعة ، وأنت لك ثلاثة أرغفة وهي تسعة أثلاث أكلت منها ثمانية بقي لك ثلث واحد ، فلصاحبك سبعة

هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 427 ، وسائل الشيعة 13 : 171 ، مستدرك الوسائل 17 : 395 ح 21653 ، الاختصاص : 107 ، البحار 40 : 263 ، كنز العمال 5 : 835 ح 14512 ، الصواعق المحرقة : 199 ، تهذيب الأحكام 6 : 291 ، إرشاد المفيد : 117 .