تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦

الخبر ( 1 ) . 7758 / 2 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] قال : لا يحل للخليفة من مال الله إلاّ قصعتان : قصعة يأكلها هو وأهله وقصعة يطعمها ( 2 ) . 7759 / 3 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : لا يحل للخليفة من مال الله إلاّ قصعتان ، قصعة يأكل منها هو وأهله ، وقصعة يضعها بين يدي الناس ( 3 ) . 7760 / 4 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : لا بدّ من إمارة ورزق للأمير ، ولا بدّ من عريف ورزق للعريف ، ولا بدّ من حاسب ورزق للحاسب ، ولا بدّ من قاض ورزق للقاضي ، وكره أن يكون رزق القاضي على الناس الذين يقضي لهم ، ولكن من بيت المال - وزاد في نسخة الشهيد ، ولا بدّ من أمين ورزق للأمين ( 4 ) .

( 11 ) فيمن يحقّ للقاضي أن يحبسه

7761 / 1 - محمد بن الحسن ، باسناده عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام ، عن علي ( عليه السلام ) أن امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها وكان زوجها معسراً ، فأبي أن يحبسه وقال : { إِنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْراً } ( 5 ) ( 6 ) . 7762 / 2 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : لا حبس في تهمة إلاّ في دم ، والحبس بعد معرفة

هامش
( 1 ) - الجعفريات : 180 ، مستدرك الوسائل 17 : 354 ح 21561 .
( 2 ) - كنز العمال 5 : 773 ح 14348 .
( 3 ) - كنز العمال 5 : 773 ح 14349 .
( 4 ) - دعائم الاسلام 2 : 538 ، مستدرك الوسائل 17 : 407 ح 21683 .
( 5 ) - الشرح : 6 .
( 6 ) - تهذيب الأحكام 6 : 299 ، وسائل الشيعة 13 : 148 .