وحقهم ( 1 ) . 7754 / 4 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) اختصم اليه رجلان في دابة وكلاهما أقام البينة أنه أنتجها ، فقضى بها للذي هي في يده ، وقال : لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين ( 2 ) .
( 9 ) لا يقبل كتاب القاضي إلي قاضي في حدّ
7755 / 1 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : إذا شهد شهود على رجل بحق في مال ، ولم يعرف القاضي عدالتهم ، وكان في بلد آخر قاض آخر ، يُعرّف ذلك ، فان كانت الشهادة في طلاق أو حدّ ، لم يقبل فيه كتاب قاض إلى القاضي ، ولا شهادة على شهادة ، ولا يُقبل كتاب قاض إلى قاض في حدّ ( 3 ) . 7756 / 2 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : لا كفالة في حدّ ، ولا شهادة على شهادة في حدّ ، ولا يجوز كتاب قاض إلى قاض في حدّ ( 4 ) .