تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥

وحقهم ( 1 ) . 7754 / 4 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) اختصم اليه رجلان في دابة وكلاهما أقام البينة أنه أنتجها ، فقضى بها للذي هي في يده ، وقال : لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين ( 2 ) .

( 9 ) لا يقبل كتاب القاضي إلي قاضي في حدّ

7755 / 1 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : إذا شهد شهود على رجل بحق في مال ، ولم يعرف القاضي عدالتهم ، وكان في بلد آخر قاض آخر ، يُعرّف ذلك ، فان كانت الشهادة في طلاق أو حدّ ، لم يقبل فيه كتاب قاض إلى القاضي ، ولا شهادة على شهادة ، ولا يُقبل كتاب قاض إلى قاض في حدّ ( 3 ) . 7756 / 2 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : لا كفالة في حدّ ، ولا شهادة على شهادة في حدّ ، ولا يجوز كتاب قاض إلى قاض في حدّ ( 4 ) .

( 10 ) في أجر القاضي

7757 / 1 - ( الجعفريات ) ، باسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) أنه قال : من السحت ثمن الميتة إلى أن قال : والرشوة في الحكم ، وأجر القاضي إلاّ قاض يجرى عليه من بيت المال ،
هامش
( 1 ) - كتاب سليم بن قيس : 98 ، مستدرك الوسائل 17 : 398 ح 21657 .
( 2 ) - الكافي 7 : 419 ، وسائل الشيعة 18 : 182 ، تهذيب الأحكام 6 : 234 ، الاستبصار 3 : 39 .
( 3 ) - دعائم الاسلام 2 : 539 ، مستدرك الوسائل 17 : 401 ح 21661 .
( 4 ) - دعائم الاسلام 2 : 466 ، مستدرك الوسائل 17 : 442 ح 21812 .