تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧

الحق ظلم ( 1 ) . 7763 / 3 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : من خُلد في السجن رُزِق من بيت المال ، ولا يخلّد في السجن إلاّ ثلاثة : الذي يمسك على الموت ، والمرأة ترتد إلاّ أن تتوب ، والسارق بعد قطع اليد والرجل - يعني إذا سرق بعد ذلك في الثالثة ( 2 ) . 7764 / 4 - زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليه السلام ) أنه كان يحبس في النفقة ، وفي الدين ، وفي القصاص ، وفي الحدود ، وفي جميع الحقوق ، وكان يقيد الدغار بقيود لها أقفال ويوكل بهم من يحلّها لهم في أوقات الصلاة من أحد الجانبين ( 3 ) . 7765 / 5 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : لا حبس على معسر في الدين ( 4 ) . 7766 / 6 - محمد بن علي بن الحسين ، باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : يجب على الامام أن يحبس الفسّاق من العلماء والجهّال من الأطبّاء ، والمفاليس من الأكرياء ( 5 ) . 7767 / 7 - زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليه السلام ) قال : إذا حبس القاضي رجلا في دَين ، ثم تبيّن له إفلاسه وحاجته أخرجه حتى يستفيد مالا ، ثم إذا استفدت مالا فاقسمه بين غرمائك ( 6 ) .

( 12 ) الحكم في خطأ القاضي

7768 / 1 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] أنه كان وكّل عبد الله بن جعفر بالخصومة ، وقال : إن
هامش
( 1 ) - دعائم الاسلام 2 : 539 ، مستدرك الوسائل 17 : 403 ح 21672 .
( 2 ) - دعائم الاسلام 2 : 539 ، مستدرك الوسائل 17 : 403 ح 21673 .
( 3 ) - مسند زيد بن علي : 299 .
( 4 ) - دعائم الاسلام 2 : 539 ، مستدرك الوسائل 13 : 431 ح 15819 .
( 5 ) - من لا يحضره الفقيه 3 : 31 ح 3266 ، تهذيب الأحكام 6 : 319 ، وسائل الشيعة 18 : 221 .
( 6 ) - مسند زيد بن علي : 295 .