تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢

عنهما ، فيذهبان ويسألان ، فإن أتوا خيراً ، أو ذكروا فضلا ، رجعا إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فأخبراه وأحضر القوم الذي أثنوا عليهما ، وأحضر الشهود ، وقال للقوم المثنين عليهما : هذا فلان بن فلان ، وهذا فلان بن فلان ، أتعرفونهما ؟ فيقولون : نعم ، فيقول : إن فلاناً وفلاناً جاءني عنكم فيما بنبأ جميل ، وذكر صالح ، أفكما قالا ؟ فإذا قالوا : نعم قضى حينئذ بشهادتهما على المدعى عليه ، فان رجعا بخبر سئ ، ونبأ قبيح دعا بهم ، فقال لهم : أتعرفون فلاناً وفلاناً ؟ فيقولون : نعم ، فيقول : اقعدوا حتى يحضرا ، فيقعدون فيحضرهما ، فيقول للقوم : أهما هما ؟ فيقولون : نعم ، فإذا ثبت عنده ذلك لم يهتك ستراً بشاهدين ، ولا عابهما ولا وبخّهما ، ولكن يدعو الخصوم إلى الصلح ، فلا يزال بهم حتى يصطلحوا لئلا يفتضح الشهود ، ويستر عليهم ، وكان رؤوفاً رحيماً عطوفاً متحنناً على أمته . فإن كان الشهود من أخلاط الناس ، غرباء لا يعرفون ، ولا قبيلة لهما ولا سوق ولا دار ، أقبل على المدعى عليه فقال : ما يقول فيهما ؟ فان قال : ما عرفت إلاّ خيراً ، غير أنّهما قد غلطا فيما شهدا عليّ ، أنفذ عليه شهادتهما ، فان جرحهما وطعن عليهما أصلح بين الخصم وخصمه ، وأحلف المدعى عليه ، وقطع الخصومة بينهما ( 1 ) .

( 8 ) وجوب الحكم بملكية صاحب اليد

7751 / 1 - علي بن إبراهيم ، حدثني أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن عثمان بن عيسى ، وحماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث فدك ، أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال لأبي بكر : أتحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين ؟ قال : لا ، قال : فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادعيت أنا فيه من تسأل البينة ؟ قال : إياك كنت أسأل البينة
هامش
( 1 ) - تفسير الإمام العسكري ( عليه السلام ) : 673 ح 375 ، وسائل الشيعة 18 : 174 .