تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨

من غرّه بها ، وإن كانت هي التي غرّت ، رجع به عليها ، وترك لها أدنى شيء مما يستحلّ به الفرج ، فإن لم يدخل بها فارقها إن شاء ولا شيء عليه ( 1 ) . 4820 / 15 - البيهقي : كما أخبرنا أبو حازم العبدوي الحافظ ، أنبأ أبو الفضل بن خميرويه الهروي ، ثنا أحمد بن نجدة ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا سفيان ، عن مطرف ، عن الشعبي ، قال : قال علي [ ( رضي الله عنه ) ] : أيّما رجل نكح امرأة وبها برص أو جنون أو جذام أو قرن ، فزوجها بالخيار ما لم يمسّها إن شاء أمسك وان شاء طلق ، فان مسّها فلها المهر بما استحلّ من فرجها ( 2 ) . 4821 / 16 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال في الرجل يتزوّج المرأة ، فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ، قال : تردّ على وليّها ، وإن كانت بها زمانة لا يراها الرجال ، أجيزت شهادة النساء عليها ( 3 ) . 4822 / 17 - محمد بن يعقوب ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد ، عن رفاعة بن موسى ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، إلى أن قال : وسألته عن البرصاء ، فقال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة زوّجها وليّها وهي برصاء : أنّ لها المهر بما استحلّ من فرجها ، وأن المهر على الذّي زوجّها ، وإنّما صار عليه المهر لأنّه دلّسها ، ولو أنّ رجلاً تزوج امرأة وزوّجها ( إياها ) رجل لا يعرف دخيلة أمرها ، لم يكن عليه شيء ، وكان المهر يأخذه منها ( 4 ) . 4823 / 18 - عن علي ( عليه السلام ) : تردّ البرصاء والمجذّمة ، قيل : فالعوراء ؟ قال : لا تردّ إنّما

هامش
( 1 ) - دعائم الاسلام 2 : 231 ، مستدرك الوسائل 15 : 46 ح 17492 .
( 2 ) - سنن البيهقي 7 : 215 .
( 3 ) - دعائم الاسلام 2 : 231 .
( 4 ) - الكافي 5 : 407 ، وسائل الشيعة 14 : 596 ، تهذيب الأحكام 7 : 424 ، الاستبصار 3 : 245 ، السرائر 2 : 615 .