تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧

العسر ( 1 ) . بيان : وجه الردّ من العسر انه يجبر الزوج على الانفاق أو الطلاق . 4816 / 11 - أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) قال : قال رجل لعليّ ( عليه السلام ) يا أمير المؤمنين إنّ امرأتي خدعتني وغرّتني بثياب وخدم وغيرها ، فلما تزوّجتها وأمهرتها مهراً ثقيلاً كثيراً لم تكن الأشياء لها . فقال علي ( عليه السلام ) : لا شيء لك إنّما أرادت أن تنفق نفسها ، وقال : أرأيت لو قلت لها لي مائة ألف درهم فتزوّجتها ، أتأخذك بمائة ألف درهم ؟ قال : لا ( 2 ) . 4817 / 12 - محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) في رجل تزوّج امرأة فوجدها برصاء أو جذماء ، قال ( عليه السلام ) : إن كان لم يدخل بها ولم يبيّن له ، فان شاء طلّق وإن شاءَ أمسك ، ولا صداق لها ، وإذا دخل بها فهي امرأته ( 3 ) . 4818 / 13 - علي بن الحسين بن فضال ، عن عبد الرحمن ; وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد الحنّاط ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى علي ( عليه السلام ) في امرأة أتت قوماً فخبّرتهم أنّها حرّة ، فتزوّجها أحدهم وأصدقها صداق الحرّة ، ثمّ جاء سيّدها ، فقال ( عليه السلام ) : تردّ إليه وولدها عبيد ( 4 ) . 4819 / 14 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : تردّ المرأة من القَرَن والجذام والجنون والبرص ، فإن كان دخل بها فعليه المهر ، وإن شاء أمسك وإن شاء فارق ، ويرجع بالمهر على

هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 7 : 432 .
( 2 ) - نوادر الراوندي : 47 ، البحار : 103 ح 361 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 7 : 426 ، الاستبصار 3 : 247 ، وسائل الشيعة 14 : 595 .
( 4 ) - تهذيب الأحكام 7 : 349 ، الاستبصار 3 : 217 ، وسائل الشيعة 14 : 578 .