يجهّز الأخرى بما سقت إلى هذه ، ولا تقربها حتى تنقضي عدّة هذه الأخرى ( 1 ) . 4812 / 7 - ابن شهرآشوب ، عن إسماعيل بن موسى باسناده : أنّ رجلاً خطب إلى رجل ابنة له عربيّة فأنكحها إيّاه ، ثم بعث إليه بابنة له أمها أعجمية ، فعلم بذلك بعد أن دخل بها ، فأتى معاوية وقصَّ عليه القصّة ، فقال : معضلة لها أبو الحسن ، فاستأذنه وأتى الكوفة وقصّ على أمير المؤمنين ، فقال ( عليه السلام ) : على أبي الجارية أن يجهز الابنة التي أنكحها إيّاه بمثل صداق التي ساق إليه فيها ، ويكون صداق للتي ساق منها لأختها بما أصاب من فرجها ، وأمره أن لا يمسّ التي تزّف إليه حتى تقضي عدتها ويجلد أبوها نكالاً لما فعل ( 2 ) . 4813 / 8 - عن علي ( عليه السلام ) : أنه قضى في امرأة خطبها رجل إلى أبيها فأملكه إيّاها ، ولها أخت . فلما كان عند البناء أولج عليه الأخت ، فقضى ( عليه السلام ) عليه أن الصداق التي دخل بها أو يرجع به الزوج على أبيها ، والتي عقد عليها هي امرأته ، ولكن لا يدخل بها حتى يخلو أجل أختها ( 3 ) . 4814 / 9 - الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن القاسم بن يزيد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : في كتاب علي ( عليه السلام ) : من زوّج امرأة فيها عيب دلسّته ولم يتبيّن ذلك لزوجها ، فإنه يكون لها الصداق بما استحلّ من فرجها ، ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوجّها ولم يبيّن ( 4 ) . 4815 / 10 - أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام أن علياً ( عليه السلام ) : لم يكن يردّ من الحمق ، ويردّ من
مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 46
مساهمون: السيد حسن القبانچي
ص٤٦
هامش
( 1 ) - كنز العمال 5 : 836 ح 14513 .
( 2 ) - مناقب ابن شهرآشوب ، في قضاياه ( عليه السلام ) في خلافته 2 : 376 .
( 3 ) - دعائم الاسلام 2 : 229 ، مستدرك الوسائل 15 : 50 ح 17507 .
( 4 ) - تهذيب الأحكام 7 : 432 ، وسائل الشيعة 14 : 597 ، النوادر للأشعري : 79 ح 174 ، البحار 103 : 365 .