الباب الرابع عشر : في التدليس بالنكاح وما يردّ منه وما لا يردّ
4806 / 1 - أحمد بن محمد بن عيسى ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في المرأة إذا أتت إلى قوم وأخبرهم أنها منهم وهي كاذبة ، وادعّت أنها حرّة ، فتزوّجت . قال ( عليه السلام ) : أنها تردّ إلى أربابها ، ويطلب زوجها ماله الذي أصدقها ، ولا حقّ لها في عنقه ، وما ولدت من ولد فهم عبيد ( 1 ) . 4807 / 2 - أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ علياً ( عليه السلام ) قضى في رجل له ابنتان ، إحداهما مهيرة والأخرى لأم ولد ، فزوج ابنته المهيرة ، فلما كان ليلة البناء أدخل عليه ابنة أم الولد ، فوقع عليها ، قال ( عليه السلام ) : ترد عليه امرأته التي كان تزوجها ، وتردّ هذه على أبيها ، ويكون مهرها على أبيها الحديث ( 2 ) .