امرأة المفقود إذا قدم وقد تزوجت امرأته ، هي امرأته إن شاء طلق وإن شاء أمسك ولا يجبر ( 1 ) . 4805 / 5 - وعنه : أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس الأصم ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، نا أبو أسامة ، عن زائدة بن قدامة ، ثنا سماك عن حنش ، قال : قال علي ( رضي الله عنه ) ليس الذي قال عمر بشيء - يعني في امرأة المفقود هي امرأة الغائب حتى يأتيها يقين موته ، أو طلاقها - ، ولها الصداق من هذا بما استحلّ من فرجها ونكاحه باطل ( 2 ) .
هامش
( 1 ) - سنن البيهقي 7 : 444 .
( 2 ) - سنن البيهقي 7 : 444 .