الباب الثالث عشر : في زواج المفقود عنها زوجها
4801 / 1 - عن الحكم بن عتبة ، أن علياً [ ( عليه السلام ) ] قال في امرأة المفقود : وهي امرأة ابتليت فلتصبر حتى يأتيها موت أو طلاق ( 1 ) . 4802 / 2 - محمد بن الحسن ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ علياً ( عليه السلام ) قال في المفقود : لا تزوّج امرأته حتى يبلغها موته ، أو طلاقه ، أو لحوق بأهل الشرك ( 2 ) . 4803 / 3 - عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : إذا علم مكان المفقود لم تُنكح امرأته ( 3 ) . 4804 / 4 - البيهقي : أخبرنا أبو زكريا ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال : وأنبأ يحيى بن حسان ، عن هشيم بن بشير ، عن سيار أبي الحكم ، عن علي ( رضي الله عنه ) في
هامش
( 1 ) - كنز العمال 9 : 669 ح 28030 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 7 : 478 ، وسائل الشيعة 14 : 390 .
( 3 ) - دعائم الاسلام 2 : 238 ، مستدرك الوسائل 14 : 418 ح 17153 .