الباب الثاني عشر : فيمن تزوج امرأة وهي نفساء
4798 / 1 - محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن النوفلي ، عن اليعقوبي ، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي ، عن أبيه ، عن جدّه قال : قال علي ( عليه السلام ) : لا بأس أن يتزوجها في نفاسها ولكن لا يجامعها حتى تطهر من دم النفاس ( 1 ) . 4799 / 2 - محمد بن الحسن ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن عبد الله ابن القاسم ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ضرب رجلاً تزوّج امرأة في نفاسها الحدّ ( 2 ) . بيان : قال الشيخ يحتمل أن يكون إنما أقام عليه الحد لأنّه واقعها قبل خروجها من دم النفاس لا لأنه تزوّجها ، وجوّز حمله على المتوفّى عنها إذا وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشر لأنها في عدّة وتزويجها باطل .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 7 : 473 ، الاستبصار 3 : 191 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 7 : 473 ، الاستبصار 3 : 191 ، المقنع : 433 ، وسائل الشيعة 14 : 388 ، 7 : 193 .