4797 / 9 - عن محمد بن الحسين ، باسناده عن الصّفار ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلّوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي أبي طالب ( عليه السلام ) كان يقول : من شرط لا مرأته شرطاً فليف لها به ، فإنّ المسلمين عند شروطهم ، إلاّ شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً ( 1 ) .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 7 : 467 ، وسائل الشيعة 14 : 487 .