4792 / 4 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه سئل عن قول الله تعالى : { وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً } ( 1 ) الآية ، فقال : عن مثل هذا فاسألوا ، ذلك الرجل تكون له امرأتان فيعجز عن إحداهما ، أو تكون له دميمة ، فيميل عنها ويريد طلاقها ، وتكره هي ذلك فتصالحه على أن يأتيها وقتاً بعد وقت ، أو على أن تضع له حظها من ذلك ( 2 ) . 4793 / 5 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قضى في رجل نكح أمة ، فوجد بعد ذلك طولاً لحرّة ، فكره أن يطلق الأمة ورغب فيها ، فقضى له أن ينكح الحرّة على الأمة إذا كانت الأمة أولاهما ، ويقسم بينهما ، للحرّة ليلتين وللأمة ليلة ، وكذلك يفضّل الحرّة في النفقة من غير أن يضرّ بالأمة ، ولا ينقصها من الكفاية ( 3 ) . 4794 / 6 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : في قول الله عزّ وجلّ : { فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا } ( 4 ) قال : ليس لهما أن يحكما حتى يستأمرا الرجل والمرأة ، ويشترطا عليها إن شاءا جمعا وإن شاءا فرّقا ( 5 ) . 4795 / 7 - عن علي ( عليه السلام ) أن قال في الرجل تكون عنده النساء ، فيخرج إلى السفر ، قال : إذا انصرف بدأ بمن لها الحق ( 6 ) . 4796 / 8 - قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إنّ أحق الشروط أن يوفّى بها ما استحللتم به الفروج ( 7 ) .
مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 38
مساهمون: السيد حسن القبانچي
ص٣٨
هامش
( 1 ) - النساء : 128 .
( 2 ) - دعائم الاسلام 2 : 253 ، مستدرك الوسائل 15 : 102 ح 17666 .
( 3 ) - دعائم الاسلام 2 : 245 ، مستدرك الوسائل 15 : 104 ح 17669 .
( 4 ) - النساء : 35 .
( 5 ) - دعائم الاسلام 2 : 270 ، مستدرك الوسائل 15 : 105 ح 1675 .
( 6 ) - دعائم الاسلام 2 : 253 .
( 7 ) - من لا يحضره الفقيه 3 : 399 ح 4401 .