تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥

بحساب ما أُعتق منه ، وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فأُعتق ، فأوصى له بوصية فأجاز له ربع الوصية ، وقضى في رجل حرّ أوصى لمكاتبته وقد قضت سدس ما كان عليها ، فأجاز بحساب ما أُعتق منها ، وقضى في وصية مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيته بحساب ما أعتق منه ( 1 ) . 5519 / 8 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] قال : المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى ( 2 ) . 5520 / 9 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] قال : المكاتب يرث بقدر ما أدى ( 3 ) . 5521 / 10 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] قال : المكاتبة بمنزلتها ( 4 ) . 5522 / 11 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] قال : إذا أدى المكاتب النصف فهو غريم ( 5 ) . 5523 / 12 - محمد بن الحسن ، باسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مكاتب توفي وله مال ، قال : يقسم ماله على قدر ما أعتق منه لورثته ، وما لم يعتق يحسب منه لأربابه الذين كاتبوه وهو ماله ( 6 ) . 5524 / 13 - إبراهيم بن محمد الثقفي ، باسناده إلى الحارث بن كعب ، عن أبيه ، قال : كتب محمد بن أبي بكر إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يسأله عن مكاتب مات وترك مالا وولداً ؟ فكتب ( عليه السلام ) : إن كان ترك وفاء بمكاتبته فهو تحريم بيد مواليه ، فيستوفون ما بقي من مكاتبته وما بقي لولده ( 7 ) .

هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 8 : 275 ، وسائل الشيعة 16 : 101 ، من لا يحضره الفقيه 4 : 216 ح 5506 .
( 2 ) - كنز العمال 10 : 356 ح 29783 .
( 3 ) - كنز العمال 10 : 357 ح 29790 .
( 4 ) - كنز العمال 10 : 357 ح 29791 .
( 5 ) - كنز العمال 10 : 357 ح 29792 .
( 6 ) - تهذيب الأحكام 8 : 274 ، الاستبصار 4 : 37 ، وسائل الشيعة 16 : 99 .
( 7 ) - الغارات 1 : 231 ، مستدرك الوسائل 16 : 17 ح 18989 ، البحار 104 : 203 .