السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال في مكاتبة يطؤها مولاها فتحل ، قال : يرد عليها مهر مثلها ، وتسعى في قيمتها ، فان عجزت فهي من أُمهات الأولاد ( 1 ) .
( 3 ) جواز الشرط في المكاتبة
5508 / 1 - محمد بن الحسن ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا أُعتق ، فنكح وليدة رجل آخر فولدت له ولداً فحرر ولده ، ثم توفي المكاتب فورثه ولده ، فاختلفوا في ولده من يرثه ، قال : فألحق ( عليه السلام ) ولده بموالي أبيه ( 2 ) . بيان : قال صاحب الوسائل : خصّه الشيخ بما لو تجددت ولادة الأولاد وتبعوا الأب في الحرية ، دون ما إذا كانوا ملكاً لشخص آخر فأعتقهم . 5509 / 2 - محمد بن الحسن ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أن مكاتباً أتى علياً ( عليه السلام ) وقال : إن سيدي كاتبني وشرط عليّ نجوماً في كل سنة ، فجئته بالمال كله ضربة ، فسألته أن يأخذه كله ضربة ويجيز عتقي ، فأبى عليّ ، فدعاه علي ( عليه السلام ) فقال له : صدق ، فقال له : مالك لا تأخذ المال وتمضي عتقه ؟ قال : ما آخذ إلاّ النجوم التي شرطت وأتعرض من ذلك إلى ميراثه ، فقال علي ( عليه السلام ) : أنت أحق بشرطك ( 3 ) .