5510 / 3 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه سئل عن مملوك سأل الكتابة ، هل لمولاه أن لا يكاتبه إلاّ على الغلاء ؟ قال ( عليه السلام ) : ذلك إليه ولا توقيت في الكتابة عليه ( 1 ) . 5511 / 4 - عبد الله بن جعفر ، عن السندي بن محمد البزاز ، قال : حدثني أبو البختري وهب بن وهب القرشي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أن رجلا كاتب عبداً له وشرط عليه أن له ماله إذا مات ، فسعى العبد في كتابته حتى عتق ثم مات ، فرفع ذلك إلى علي ( عليه السلام ) وقام أقارب المكاتب ، فقال له سيد المكاتب : يا أمير المؤمنين ، فما ينفعني بشرطي ؟ قال علي ( عليه السلام ) : شرط الله قبل شرطك ( 2 ) .
( 4 ) في بعض أحكام المكاتبة
5512 / 1 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : لا يطأ الرجل مكاتبته إذا كاتبها ( 3 ) . 5513 / 2 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : لا بأس بالكتابة على رقيقين موصوفين ، ولا بأس أن يضمن عن المكاتب غيره ما كوتب عليه ( 4 ) . 5514 / 3 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : في المكاتب يعجل عليه من النجوم ، فيأبى الذي كاتبه أن يأخذ منه إلاّ من اشترط عليه عند محل كل نجم ، فإن كان شرط عليه أنّه إذا عجز ردّ في الرق ، لم يجبر المولى على أن يتعجل الكتابة ; لأنه لعله قد يعجز فيرجع إليه ، فإن كان لم يشترط ذلك ، وحلّ عليه نجم فدفعه إليه مع باقي كتابته لم يكن له أن يمتنع من ذلك ; لأن العتق قد جرى فيه ولا يعود في الرق أبداً ، وإنما عليه