تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤

أن يسعى في باقي كتابته ( 1 ) . 5515 / 4 - السيد فضل الله الراوندي ، باسناده عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : في مكاتبة أعانها زوجها على كتابتها حتى عتقت ، لا خيار لها ( 2 ) . 5516 / 5 - عن علي ( عليه السلام ) أنه أنه قال في المكاتب يعجل ما عليه من النجوم ، إلى أن قال : وما كان للمكاتب من ولد مملوك لم يدخله في مكاتبته ، فهو مملوك بحاله ، وما ولد له بعد أن يعتق من أَمة له أو زوجة حرّة فهو حرّ ، وما ولد له في كتابته من امرأة حرّة فهو حرّ أيضاً ، وما ولد له من أمة لغير سيده الذي كاتبه فهو مملوك لسيد الأمة ، إن لم يكن اشترط حريته ( 3 ) . 5517 / 6 - محمد بن الحسن ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مكاتبة توفيت وقد قضت عامة الذي عليها ، وقد ولدت ولداً في مكاتبتها ؟ قال : فقضى ( عليه السلام ) في ولدها أن يعتق منه مثل الذي عتق منها ، ويرق منه ما رَق منها ( 4 ) . 5518 / 7 - محمد بن الحسن ، باسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مكاتب تحته حرّة ، فأوصت له عند موتها بوصية ، فقال أهل المرأة لا تجوز وصيتها له لأنه مكاتب لم يعتق ولا يرث : فقضى ( عليه السلام ) أنه يرث بحساب ما أُعتق منه ، ويجوز له من الوصية

هامش
( 1 ) - دعائم الاسلام 2 : 313 ، مستدرك الوسائل 16 : 20 ح 19002 .
( 2 ) - نوادر الراوندي : 54 ، مستدرك الوسائل 16 : 27 ح 19020 ، البحار 104 : 203 .
( 3 ) - دعائم الاسلام 2 : 313 .
( 4 ) - تهذيب الأحكام 8 : 271 ، وسائل الشيعة 16 : 91 .