5454 / 3 - وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه ، قال : قضى علي ( عليه السلام ) في رجل جدع أُذن عبده ، فأعتقه علي ( عليه السلام ) وعاقبه ( 1 ) . 5455 / 4 - وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه ، قال : رفع إلى علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) رجل أخصى عبده ، فأعتق علي العبد وعاقبه ، وقال : من مثّل بعبده أعتقنا العبد مع تعزير شديد ، نعزّر السيد ( 2 ) .
( 6 ) الولاء والميراث لمن أعتق
5456 / 1 - محمد بن الحسن ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فيمن كاتب عبداً أن يشترط ولاءه إذا كاتبه ، وقال : إذا أُعتق المملوك سائبة أنه لا ولاء عليه لأحد إن كره ذلك ، ولا يرثه إلاّ من أحب أن يرثه ، فان أحب أن يرثه ولي نعمته أو غيره ، فليشهد رجلين يضمنان ما ينويه لكل جريرة جرها أو حدث ، فإن لم يفعل السيد ذلك ولا يتوالى إلى أحد ، فان ميراثه يردّ إلى إمام المسلمين ( 3 ) . 5457 / 2 - محمد بن الحسن ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن محمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي ، عن أبي إسحاق ، عن فيض ، عن أشعث ، عن شريح ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في عبد بيع وعليه دين ، قال : دينه على من أذن له في التجارة وأكل ثمنه ( 4 ) . 5458 / 3 - الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي