تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
كان للولد أكثره ، وأما على كونه ممن ينعتق على الولد ، وأما على شراء الأب له مع صغر الولد واحتياجه إلى بيعه ، وأما على كون هذا الحكم منسوخاً والله أعلم .

( 3 ) جواز الإشتراط في العتق

5448 / 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ; أو قال محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أوصى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : إن أبا نيزر ورباحاً وجبيراً ، عتقوا على أن يعملوا في المال خمس سنين ( 1 ) .

( 4 ) المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه أو يبيع

5449 / 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، باسناده عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في عبد كان بين رجلين ، فحرّر أحدهما نصيبه وهو صغير ، وأمسك الآخر نصفه حتى كبر الذي حرّر نصفه ، قال ( عليه السلام ) : يقوّم قيمة يوم حرّر الأول ، وأمر المحرر أن يسعى في نصفه الذي لم يحرر حتى يقضيه ( 2 ) . 5450 / 2 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : من أعتق شركاً له في عبد له فيه شركاء ، عتق منه حصته ويبقى القوم الباقون على حصصهم ، ويلزم المعتق ان كان موسراً أعتق ما بقي منه ، وأن يؤدي إلى أصحابه الذين لم يعتقوا قيمة حصصهم يوم أعتقه ، وإن كان معسراً فهم على حصصهم ، فمتى أدى إليهم العبد أو المعتق ذلك عتق

هامش
( 1 ) - الكافي 6 : 179 ، وسائل الشيعة 16 : 13 .
( 2 ) - الكافي 6 : 183 ، وسائل الشيعة 16 : 21 .