العبد ، وإلاّ خدمهم بالحصص أو استسعوه إن اتفق معهم على السعاية ، وان أعتق أحدهم وكان المعتق الأول معسراً والثاني موسراً ، لزمه للباقين غير المعتق الأول ما كان لزمه الأول ، فان أيسر يوماً ما رجع به عليه كذلك الأول فالأول ( 1 ) . 5451 / 3 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه ، إن علياً ( عليه السلام ) قضى في عبد بين رجلين ، فقال أحدهما : أعتقه عمداً ، قال : يعتق من ماله ، ويغرم نصف قيمة العبد لشريكه ( 2 ) .
( 5 ) إن المملوك إذا مثل به أو نكل به انعتق
5452 / 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عبد الحميد ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فيمن نكل بمملوكه أنه حرّ لا سبيل عليه ، سائبة يذهب فيتولى إلى من أحب ، فإذا ضمن جريرته فهو يرثه ( 3 ) . 5453 / 2 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) أنه قضى في رجل جدع أنف عبده ، فأعتقه علي ( عليه السلام ) وعزّره ( 4 ) .