أبيه ، عن أبي البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : لا يجوز في العتاق الأعمى والمقعد ، ويجوز الأشل والأعرج ( 1 ) . 5445 / 3 - عبد الله بن جعفر ، عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) أنه كان يقول : لا طلاق لمن لا ينكح ، ولا عتق لمن لا يملك ، وقال ( عليه السلام ) : ولو وضع يده على رأسها ( 2 ) . 5446 / 4 - وبهذا الاسناد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : لا طلاق إلاّ من بعد نكاح ، ولا عتق إلاّ من بعد ملك ( 3 ) . 5447 / 5 - محمد بن الحسن عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن أبي الجوزا ، عن الحسين بن علوان ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : أتى النبي ( صلى الله عليه وآله ) رجل فقال : يا رسول الله إن أبي عمد إلى مملوك لي فأعتقه كهيئة المضرة لي ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنت ومالك من هبة الله لأبيك ، أنت سهم من كنانته ، يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور ، ويجعل من يشاء عقيماً ، جازت عتاقة أبيك ، يتناول والدك من مالك وبدنك ، وليس لك أن تتناول من ماله ولا بدنه شيئاً إلاّ بإذنه ( 4 ) . بيان : قال الشيخ الحر العاملي : ( أعلا الله مقامه ) أقول : إنه لا يصح أن يعتق الانسان ما لا يملك ، وهذا الخبر غير صريح في التخصيص ، بل هو محمول اما على استحباب تجويز الولد لذلك بأن يعتقه ، وأما على كون الأب شريكاً فيه وان
مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 247
مساهمون: السيد حسن القبانچي
ص٢٤٧
هامش
( 1 ) - الكافي 6 : 196 ، وسائل الشيعة 16 : 27 ، البحار 104 : 196 ، قرب الإسناد : 158 ح 579 ، تهذيب الأحكام 8 : 230 ، من لا يحضره الفقيه 3 : 143 ح 3524 ، المقنع : 39 .
( 2 ) - قرب الإسناد : 86 ح 285 ، وسائل الشيعة 16 : 7 ، البحار 104 : 152 .
( 3 ) - قرب الإسناد 105 : 353 ، وسائل الشيعة 16 : 8 ، البحار 104 : 152 ، الجعفريات : 113 ، مستدرك الوسائل 15 : 452 ح 18817 .
( 4 ) - تهذيب الأحكام 8 : 235 ، وسائل الشيعة 16 : 66 .