جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على امرأة أعتقت رجلا واشترطت ولاءه ولها ابن ، فالحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدها ( 1 ) . 5459 / 4 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : من أعتقته المرأة فولاؤه لها . وعنه ( عليه السلام ) أنه قال : يرث الولاء من يرث الميراث ( 2 ) . 5460 / 5 - عن علي ( عليه السلام ) أنه كان يقول : المنبوذ حرّ ( 3 ) . 5461 / 6 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : الولاء للكُبر ( 4 ) . 5462 / 7 - عن عبد الله بن شبرمة أن علياً [ ( عليه السلام ) ] قضى أن الولاء ينقل كما ينقل النسب لا يحرزه الذي يرث ولي النعمة ، ولكنه ينقل إلى أولى الناس بولي النعمة ( 5 ) . 5463 / 8 - عن علي [ ( رضي الله عنه ) ] قال : من تولى مولى قوم بغير إذن مواليه ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلا ( 6 ) . 5464 / 9 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : من أعتق عبداً ، فله ولاؤه ، وعليه عقل خطائه ( 7 ) . 5465 / 10 - البيهقي : وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ الوليد ، ثنا الحسن بن سفيان ، ثنا عباس بن الوليد النرسي ، ثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن علي ( رضي الله عنه ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : الولاء بمنزلة النسب لا يباع ولا يوهب ، أقرّه حيث جعله الله ( 8 ) .
مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 251
مساهمون: السيد حسن القبانچي
ص٢٥١
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 8 : 253 ، وسائل الشيعة 16 : 44 ، الاستبصار 4 : 25 .
( 2 ) - دعائم الاسلام 2 : 318 .
( 3 ) - دعائم الاسلام 2 : 319 ، مستدرك الوسائل 15 : 479 ح 18922 .
( 4 ) - دعائم الاسلام 2 : 319 .
( 5 ) - كنز العمال 10 : 342 ح 19727 .
( 6 ) - كنز العمال 10 : 342 ح 29728 .
( 7 ) - دعائم الاسلام 2 : 317 ، مستدرك الوسائل 15 : 469 ح 18880 .
( 8 ) - سنن البيهقي 10 : 294 ، كنز العمال 10 : 342 ح 29725 .