5379 / 14 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : كل إيلاء دون الحدّ ، فليس بايلاء ( 1 ) . 5380 / 15 - البيهقي : وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو أحمد محمد بن محمد بن إسحاق الصفار ، نا أحمد بن محمد بن نصر اللبّاد ، نا عمرو بن طلحة ، نا أسباط ، عن السدي في آية الايلاء قال : كان علي وابن عباس ( رضي الله عنهما ) يقولان إذا آلى الرجل من امرأته فمضت فهي طالق بائنة ( 2 ) . 5381 / 16 - وعنه : أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار ، أنا الحسين بن يحيى بن عياش القطان ، نا أبو الأشعث ، نا عبد الوهاب - هو الثقفي ، عن داود - هو ابن أبي هند ، عن سماك بن حرب ، عن رجل من بني عجل ، عن أبي عطية أنه توفي أخوه وترك بنياً له رضيعاً ، قال أبو عطية لامرأته أرضعيه ، فقالت : اني أخشى أن تغتاله ، فحلف لا يقربها حتى تفطمه ، ففعل حتى فطمته ، قال : فذكرت ذلك لعلي ( رضي الله عنه ) فقال علي ( رضي الله عنه ) : إنك إنما أردت الخير ، وإنما الايلاء في الغضب ( 3 ) . 5382 / 17 - وعنه : وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو عمرو بن مطر ، نا يحيى بن محمد ، نا عبيد الله بن معاذ ، نا أبي ، نا شعبة ، عن سماك ، عن عطية بن جبير ، قال : كانت أُمي ( امرأة ) ترضع صبياً ، وقد توفي صبي لنا ، فحلف أبي أن لا يقربها حتى تفطم الصبي ، فلما مضت أربعة أشهر قيل له : إنه قد بانت منك ، فأتى علياً ( رضي الله عنه ) فأخبره ، فقال علي ( رضي الله عنه ) إن كنت حلفت على نضرة فهي امرأتك ، وإلاّ فقد بانت منك ( 4 ) . 5383 / 18 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] قال : الايلاء إيلاءان : إيلاء في الغضب ، وإيلاء في الرضى ، فأما الايلاء الذي في الغضب ، فإذا مضت أربعة أشهر فقد بانت ، وأما ما
مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 220
مساهمون: السيد حسن القبانچي
ص٢٢٠
هامش
( 1 ) - دعائم الاسلام 2 : 274 ، مستدرك الوسائل 15 : 403 ح 18637 .
( 2 ) - سنن البيهقي 7 : 380 .
( 3 ) - سنن البيهقي 7 : 381 ، كنز العمال 3 : 927 ح 9191 .
( 4 ) - سنن البيهقي 7 : 382 ، كنز العمال 3 : 927 ح 9192 ، تفسير السيوطي 1 : 270 .