تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢

5389 / 24 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن رجل آلى من امرأته ولم يدخل بها ، قال ( عليه السلام ) : لا إيلاء حتى يدخل بها ، فقال : أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يبني بأهله سنتين أو أكثر من ذلك أكان يكون إيلاء ( 1 ) . 5390 / 25 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : ولا يقع الايلاء حتى يدخل الرجل بأهله ، ولا يقع على المرأة غير مدخول عليها إيلاء ( 2 ) . 5391 / 26 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن حمدان القلانسي ، عن إسحاق بن بنان ، عن ابن بقاح ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا أبى المؤلي أن يطلق جعل له حظيرة من قصب ، وأعطاه ربع قوته حتى يطلق ( 3 ) . 5392 / 27 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المؤلي إذا أبى أن يطلق ، قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يجعل له حظيرة من قصب ويجعله ويحبسه فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق ( 4 ) . 5393 / 28 - علي بن إبراهيم ، قال : روي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه بنى حظيرة من قصب وجعل فيها رجلا آلى من امرأته بعد أربعة أشهر ، وقال له : إما أن ترجع إلى المناكحة ، أو أن تطلق ، وإلاّ أحرقت عليك الحظيرة ( 5 ) .

هامش
( 1 ) - الكافي 6 : 134 ، وسائل الشيعة 15 : 538 ، تهذيب الأحكام 8 : 7 .
( 2 ) - دعائم الاسلام 2 : 273 ، مستدرك الوسائل 15 : 403 ح 18640 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 8 : 7 ، وسائل الشيعة 15 : 545 ، الاستبصار 3 : 257 .
( 4 ) - الكافي 6 : 133 ، وسائل الشيعة 15 : 545 ، تهذيب الأحكام 8 : 6 ، الاستبصار 3 : 257 ، تفسير العياشي 1 : 114 ، تفسير البرهان 1 : 219 .
( 5 ) - تفسير القمي 1 : 74 ، وسائل الشيعة 15 : 546 ، البحار 104 : 169 .