أشهر حتى يوقف ، إن طلبته المرأة ، وبعد أن يخيّر في أن يفيء أو يطلق وهو في سعة ما لم يوقف ( 1 ) . 5373 / 8 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : في المؤلي إذا أوقف فلا ينبغي أن يجبره الإمام على أن يفيء أو أن يطلق ( 2 ) . بيان : يعني إن الذي ينبغي للحاكم أن يخيره بين أن يفيء أو يطلق ، فإن لم يفيء أو يطلق أجبره على أن يفيء أو يطلق ، وجعل الخيار في ذلك إليه ، ولا بدّ من أن يفيء أو يطلق إذا أوقف بعد انقضاء الأربعة الأشهر . 5374 / 9 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : إذا أوقف المؤلي وعزم على الطلاق ، خُلّي عنها حتى تحيض أو تطهر ، فإذا طهرت طلقها ، ثم هو أحق برجعتها ما لم تنقض ثلاثة قروء ( 3 ) . 5375 / 10 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : لو أن رجلا حلف أن لا يبتني بامرأته سنتين ، لم يكن مؤلياً ( 4 ) . 5376 / 11 - عن علي ( عليه السلام ) أن رجلا أتاه فسأله عن رجل آلى من امرأته ، فظاهر منها في ساعة ( كلمة ) واحدة ؟ قال ( عليه السلام ) : كفارة واحدة ( 5 ) . 5377 / 12 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : إذا أفاء المؤلي فعليه الكفارة ( 6 ) . 5378 / 13 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : العبد إذا آلى من امرأته ، لزمه الايلاء ، وحدّه شهران ، فإذا مضى الشهران أوقف ( 7 ) .
مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 219
مساهمون: السيد حسن القبانچي
ص٢١٩
هامش
( 1 ) - دعائم الاسلام 2 : 272 ، مستدرك الوسائل 15 : 404 ح 18643 .
( 2 ) - دعائم الاسلام 2 : 273 ، مستدرك الوسائل 15 : 406 ح 18646 .
( 3 ) - دعائم الاسلام 2 : 272 ، مستدرك الوسائل 15 : 406 ح 18648 .
( 4 ) - دعائم الاسلام 2 : 273 .
( 5 ) - دعائم الاسلام 2 : 273 ، وسائل الشيعة 15 : 534 ، من لا يحضره الفقيه 3 : 533 ح 4839 .
( 6 ) - دعائم الاسلام 2 : 273 ، مستدرك الوسائل 15 : 407 ح 18653 .
( 7 ) - دعائم الاسلام 2 : 274 .