تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧

في الإيلاء وما يتعلّق به

5366 / 1 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، قال : أخبرني أبي أن علياً ( عليه السلام ) كان يقول : إذا آلى الرجل من امرأته فلا شيء عليه حتى يمضي أربعة أشهر ، فان قامت المرأة تطلب إذا مضت الأربعة أشهر وقف ، فأمّا أن يفيء أو يطلق مكانه ، وان لم تقم المرأة تطلب حقها ، فليس لك شيء ما لم تطلب ( 1 ) . 5367 / 2 - البيهقي : وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، نا عبد الله بن وهب ، أنا سليمان بن بلال ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أنّ علياً ( رضي الله عنه ) كان يقول : في الايلاء إذا مضت الأربعة أشهر ولم يوقف فليس ذلك بطلاق ، ولو مرّت السنة ، لم يكن عليه طلاق حتى يوقف ( 2 ) .

هامش
( 1 ) - الجعفريات : 115 ، مستدرك الوسائل 15 : 403 ح 18641 .
( 2 ) - سنن البيهقي 7 : 377 .