5368 / 3 - وعنه : وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، وأبو بكر بن الحارث ، قالا : أنا علي بن عمر الحافظ ، نا أبو بكر النيسابوري ، نا عبد الرحمن بن بشر ، نا عبد الرحمن بن مهدي ، ويحيى بن سعيد ، قالا : نا سفيان ، عن الشيباني ، عن بكير بن الأخنس ، عن مجاهد ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن علي ( رضي الله عنه ) قال : يوقف بعد الأربعة ، فأما أن يفيء وأما أن يطلق ( 1 ) . 5369 / 4 - وعنه : وأخبرنا الفقيه أبو الفتح ، أنا الشريحي ، أنا أبو القاسم البغوي ، نا علي بن الجعد ، أنا هشيم ، عن الشيباني ، عن بكير بن الأخنس ، عن مجاهد ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال : شهدت علياً ( رضي الله عنه ) أوقف رجلا بعد الأربعة أشهر ، قال : فوقفه في الرحبة ، أما أن يفيء وأما أن يطلق ( 2 ) . 5370 / 5 - وعنه : ( ويذكر ) عن أبي البختري ، عن علي ( رضي الله عنه ) قال : إذا آلى من امرأته وقف عند تمام الأربعة ، فقيل له أما أن تفيء وأما أن تعزم الطلاق ، قال : ويجبر على ذلك ( 3 ) . 5371 / 6 - عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : الايلاء أن يقول الرجل لامرأته ، والله لأغيظنك ، والله لأسوئنك ، ثم يهجرها فلا يجامعها حتى تمضي أربعة أشهر ، فإذا مضت أربعة أشهر فإنه يوقف حتى يفيء أو يطلق ( 4 ) . 5372 / 7 - عن علي ( عليه السلام ) قال : إذا آلى الرجل من امرأته فلا شيء عليه حتى تمضي أربعة أشهر ، فإذا مضت أربعة أشهر أوقف ، فإما أن يفيء وإما أن يطلق مكانه ، وإن لم تقف المرأة تطلب بحقها فليس بشيء ، ولا يقع الطلاق ، وان مضت الأربعة
مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 218
مساهمون: السيد حسن القبانچي
ص٢١٨
هامش
( 1 ) - سنن البيهقي 7 : 377 ، كنز العمال 3 : 926 ح 9188 .
( 2 ) - سنن البيهقي 7 : 377 .
( 3 ) - سنن البيهقي 7 : 377 .
( 4 ) - دعائم الاسلام 2 : 271 ، مستدرك الوسائل 15 : 404 ح 18643 .