المؤمنين ( عليه السلام ) رجل قال لامرأته أنت طالق عدد العرفج ، فقال ( عليه السلام ) : ثلاث عرفجات يكفيك من ذلك ، وفرّق بينه وبين امرأته ( 1 ) . 5282 / 8 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال في رجل تزوج امرأة وشرط لها أن الجماع بيدها وأن الفرقة إليها ، فقال له ( عليه السلام ) : خالفت السنة ووليت الحق غير أهله وقضى أن على الزوج الصداق وبيده الجماع والطلاق ، وأبطل الشرط ( 2 ) . 5283 / 9 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، حدثنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في رجل طلق امرأته ثلاثاً في مرض : فقال : ترثه ما دامت في العدة ولا يرثها ( 3 ) . 5284 / 10 - محمد بن الحسن ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب بن فيهس البجلي ، عن إسحاق بن عمار الصيرفي ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن علياً ( عليه السلام ) كان يقول : إذا طلق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها ثلاثاً في كل واحدة فقد بانت منه ، ولا ميراث بينهما ولا رجعة ، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، وإن قال : هي طالق هي طالق فقد بانت منه بالأُولى ، وهو خاطب من الخطاب إن شاءت نكحته نكاحاً جديداً ، وإن شاءت لم تفعل ( 4 ) . بيان : حمله الشيخ على التقية . 5285 / 11 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن علياً ( عليه السلام ) قال : على الرجل خمس عدات إذا كان له أربع نسوة ، فطلق إحداهنّ ، فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدّة التي طلّق ( المطلقة ) ، الخبر ( 5 ) . 5286 / 12 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال في الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن ، قال ( عليه السلام ) : ليس له أن يتزوج خامسة
مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 181
مساهمون: السيد حسن القبانچي
ص١٨١
هامش
( 1 ) - الجعفريات : 113 ، مستدرك الوسائل 15 : 304 ح 18320 .
( 2 ) - دعائم الاسلام 2 : 227 ، مستدرك الوسائل 15 : 311 ح 18346 ، تهذيب الأحكام 7 : 369 .
( 3 ) - الجعفريات : 111 ، مستدرك الوسائل 15 : 333 ح 18418 .
( 4 ) - تهذيب الأحكام 8 : 53 ، وسائل الشيعة 15 : 314 ، الاستبصار 3 : 286 .
( 5 ) - الجعفريات : 114 ، مستدرك الوسائل 14 : 426 ح 17179 .