بالشهود ، فقال له الرجل : إن طلقها ولم يشهد ثم أشهد بعد ذلك بأيام فمتى تعتد ؟ فقال ( عليه السلام ) من اليوم الذي أشهد فيه على الطلاق ( 1 ) . 5262 / 15 - محمد بن علي بن الحسين ، باسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قام رجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : إني طلقت امرأتي للعدة بغير شهود ، فقال ( عليه السلام ) : ليس طلاقك بطلاق فارجع إلى أهلك ( 2 ) . 5263 / 16 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا طلاق إلاّ من بعد نكاح ( 3 ) . 5264 / 17 - البيهقي : أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد الصفار ، نا أبو إسماعيل الترمذي ، نا ابن أبي السري ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن جويبر ( جبير ) ، عن الضحاك ، عن النزال بن سبرة ، عن علي ( رضي الله عنه ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا طلاق إلاّ بعد نكاح ، ولا عتق قبل ملك ، ولا رضاع بعد فصال ، ولا وصال في الصيام ، ولا صمت يوم إلى الليل ( 4 ) . 5265 / 18 - العياشي : عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة تزوجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها ، أن تزوج عليها امرأة أو هجرها أو أتى عليها سرّية فإنها طالق ، فقال : شرط الله قبل شرطكم ، إن شاء وفى بشرطه وإن شاء أمسك امرأته ، ونكح عليها وتسرّى عليها وهجرها إن
مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 176
مساهمون: السيد حسن القبانچي
ص١٧٦
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 8 : 50 .
( 2 ) - من لا يحضره الفقيه 3 : 497 ح 4754 ، وسائل الشيعة 15 : 284 ، دعائم الاسلام 2 : 262 ، مستدرك الوسائل 15 : 289 ح 18270 .
( 3 ) - الجعفريات : 113 ، مستدرك الوسائل 15 : 292 ح 18282 .
( 4 ) - سنن البيهقي 7 : 461 ، كنز العمال 9 : 644 ح 27798 .