أتت سبيل ذلك ، قال الله في كتابه : { فَأنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنىً وَثُلاثَ وَرُبَاعَ } وقال : { أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } ( 1 ) وقال : { وَاللاّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِياً كَبِيراً } ( 2 ) ( 3 ) . 5266 / 19 - عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) أنه قضى في رجل تزوج امرأة ، فشرط لأهلها أنه إن تزوّج عليها امرأة أو اتخذ عليها سرّية ، أن المرأة التي تزوجها طالق ، والسرية التي يتخذها حرّة ، قال : فشرط الله عزّ وجلّ قبل شروطهم ، فإن شاء وفى بوعده ، وإن شاء تزوج واتخذ سرّية ، ولا تطلق عليه امرأة إن تزوجها ، ولا تعتق عليه سرّية إن اتخذها ( 4 ) . 5267 / 20 - عن الحسن ، قال : سأل رجل علياً [ ( عليه السلام ) ] قال : قلت إن تزوجت فلانة فهي طالق ، فقال علي [ ( عليه السلام ) ] : ليس بشيء ( 5 ) . 5268 / 21 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي ( عليه السلام ) في رجل قال لامرأته إن لم أكن أكرم منك حسباً فأنت طالق ثلاثاً ، فقال علي ( عليه السلام ) : الحسب هو المال ، لأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : حسب المرء ماله ، قال : إن كان الرجل هو أكثر منها مالا لم يطلق امرأته ، وإن كانت امرأته أكثر منه مالا فقد طلّقت امرأته ( 6 ) . 5269 / 22 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن
مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 177
مساهمون: السيد حسن القبانچي
ص١٧٧
هامش
( 1 ) - النساء : 3 .
( 2 ) - النساء : 34 .
( 3 ) - تفسير العياشي 1 : 240 ، تفسير البرهان 1 : 368 ، وسائل الشيعة 15 : 31 ، البحار 104 : 68 .
( 4 ) - دعائم الاسلام 2 : 227 ، مستدرك الوسائل 15 : 293 ح 18287 ، تهذيب الأحكام 8 : 51 ، وسائل الشيعة 15 : 290 .
( 5 ) - كنز العمال 9 : 671 ح 27917 .
( 6 ) - الجعفريات : 112 ، مستدرك الوسائل 15 : 296 ح 18297 .