الباب الثاني : في شروط صحة الطلاق
5248 / 1 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : من طلق امرأته ثم راجعها ثم طلقها قبل أن يمسّها ، لم يقع عليها الطلاق الآخر ( 1 ) . 5249 / 2 - عبد الله بن جعفر ، عن الحسن بن طريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) أنه كان يقول : لا طلاق لمن لا ينكح ، ولا عتاق لمن لا يملك ، قال وقال علي ( عليه السلام ) : ولو وضع يده على رأسها ( 2 ) . 5250 / 3 - عبد الله بن جعفر ، عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم ( 3 ) . 5251 / 4 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] : أنه كان لا يرى طلاق المكره شيئاً ( 4 ) .
هامش
( 1 ) - دعائم الاسلام 2 : 288 ، مستدرك الوسائل 15 : 332 ح 18414 .
( 2 ) - قرب الإسناد : 87 ح 285 ، وسائل الشيعة 15 : 288 ، البحار 104 : 152 .
( 3 ) - قرب الإسناد : 104 ح 352 ، البحار 104 : 152 ، كنز العمال 9 : 672 ح 27921 .
( 4 ) - كنز العمال 9 : 671 ح 27915 .