الباب الثالث : في كيفية الطلاق وحدوده
5275 / 1 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] في رجل وهب امرأته لأهلها ، فقال : إن قبلوها فهي تطليقة بائنة ، وإن ردّوها فهي واحدة ، وهو أملك برجعتها ( 1 ) . 5276 / 2 - محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) وفي كتاب علي ( عليه السلام ) : أن امرأة أتت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالت : يا رسول الله أفتني في نفسي ، فقال لها : فيما أفتيك ؟ قالت : إن زوجي طلقني وأنا طاهر ، ثم أمسكني لا يمسني حتى إذا طمثت وطهرت طلقني تطليقة أُخرى ، ثم أمسكني لا يمسني إلاّ أنه يستخدمني ويرى شعري ونحري وجسدي حتى إذا طمثت وطهرت الثالثة طلقني التطليقة الثالثة ، قال : فقال لها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أيتها المرأة لا تتزوجي حتى تحيضي ثلاث حيض مستأنفات ، فإن الثلاث حيض التي حضتيها وأنت في منزله إنما حضتيها وأنت في حباله ( 2 ) .