أهل البيت ( عليهم السلام ) أنه قال : لا يكون الطلاق طلاقاً حتى يجمع الحدود الأربعة ، فان نقص منها واحد لا يقع الطلاق وهي : الأول : أن تكون طاهراً من غير جماع ، ويقع بعد خروجها من حيضها ( طمثها الذي طهرت فيه ) والثاني : أن يكون الرجل مريداً للطلاق اختياراً ( غير مكره ولا مجبر عليه ) والثالث : أن يحضر شاهدا عدل ( شاهدين عدلين في وقت تطليقه إياها ) والرابع : أن ينطق بالطلاق ( لسانه عند الشاهدين بالطلاق ) ( 1 ) . 5258 / 11 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : خمس من النساء يُطلقن على كل حال : الحامل ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والصغيرة التي لم تحض ، والكبيرة التي قد يئست من الحيض ، والغائب عنها زوجها غيبة بعيدة ( 2 ) . 5259 / 12 - محمد بن يعقوب ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سماعة ، عن عمرو بن يزيد ، عن محمد بن مسلم ، قال : قدم رجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بالكوفة فقال : اني طلقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل أن أجامعها ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمر الله عزّ وجلّ ؟ فقال لا ، فقال : إذهب فإن طلاقك ليس بشيء ( 3 ) . 5260 / 13 - محمد بن علي بن الحسين : جاء رجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال يا أمير المؤمنين إني طلقت امرأتي ، فقال ( عليه السلام ) : ألك بينة ؟ فقال : لا ، فقال : أعزب ( 4 ) . 5261 / 14 - محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أحمد بن محمد ، قال : سألته عن الطلاق ؟ فقال : على طهر ، وكان علي ( عليه السلام ) يقول : لا يكون طلاق إلاّ
مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 175
مساهمون: السيد حسن القبانچي
ص١٧٥
هامش
( 1 ) - الاستغاثة : 77 ، مستدرك الوسائل 15 : 291 ح 18280 .
( 2 ) - دعائم الاسلام 2 : 265 ، مستدرك الوسائل 15 : 298 ح 18303 .
( 3 ) - الكافي 6 : 60 ، وسائل الشيعة 15 : 283 ، تهذيب الأحكام 8 : 48 .
( 4 ) - من لا يحضره الفقيه 2 : 498 ح 4756 ، الكافي 6 : 58 ، وسائل الشيعة 15 : 281 ، دعائم الاسلام 2 : 262 ، مستدرك الوسائل 15 : 288 ح 18267 ، تهذيب الأحكام 8 : 47 .