5219 / 16 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : لبن الحرام لا يحرم الحلال ، ومثل ذلك امرأة أرضعت بلبن زوجها رجلا ، ثم أرضعت بلبن فجوراً ؟ قال : من أرضع من لبن فجور صبية لم يحرم نكاحها ; لأن لبن الحرام لا يحرّم الحلال ( 1 ) . 5220 / 17 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قضى في رجل نكح امرأته فأعطاها صداقها ولم يدخل بها ، ثم علم أن بينها وبينه رضاعاً ، قال : تَردّ إليه ما أخذت منه ( 2 ) . 5221 / 18 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليه السلام ) قال : يجبر الرجل على النفقة على امرأته ، فإن لم يفعل حبس ، وتجبر المرأة على أن ترضع ولدها ، الخبر ( 3 ) . 5222 / 19 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : في قول الله عزّ وجلّ : { وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذلِكَ } ( 4 ) الآية ، قال : نهى الله عزّ وجلّ أن يضار بالصبي أو يضار بأمة في رضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين ، فان أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور كما قال الله عزّ وجلّ كان ذلك إليهما ، والفصال هو الفطام ( 5 ) . 5223 / 20 - عبد الله بن جعفر ، عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه : أن علياً ( عليه السلام ) كان يقول : تخيروا للرضاع كما تخيرون للنكاح ، فإن الرضاع يغيّر الطباع ( 6 ) . 5224 / 21 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ،
مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 162
مساهمون: السيد حسن القبانچي
ص١٦٢
هامش
( 1 ) - دعائم الاسلام 2 : 243 .
( 2 ) - دعائم الاسلام 2 : 243 .
( 3 ) - الجعفريات : 109 ، مستدرك الوسائل 15 : 157 ح 17845 .
( 4 ) - البقرة : 233 .
( 5 ) - دعائم الاسلام 2 : 290 ، مستدرك الوسائل 15 : 158 ح 17849 .
( 6 ) - قرب الإسناد : 93 ح 312 ، وسائل الشيعة 15 : 188 ، البحار 103 : 323 .