برضاع ولدها إن أحبّت ذلك ، وتأخذ الذي تعطى المرضعة ( 1 ) . 5208 / 5 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ما من لبن يرضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أُمه ( 2 ) . 5209 / 6 - عنه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنهوا نساءكم أن يرضعن يميناً وشمالا فإنهن ينسين ( 3 ) . 5210 / 7 - محمد بن الحسن ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن أبي خلف ، عن بعض أصحابنا ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى علي ( عليه السلام ) في رجل توفي وترك صبياً فاسترضع له ، قال : أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه وأُمه وأنه حظّه ( 4 ) . 5211 / 8 - وعنه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين ، بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له أبداً ( 5 ) . بيان : حملوه على التقية لكون في طريقة رجال العامة والزيدية ، ويحتمل الكراهة . 5212 / 9 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 160
مساهمون: السيد حسن القبانچي
ص١٦٠
هامش
( 1 ) - دعائم الاسلام 2 : 256 ، مستدرك الوسائل 15 : 159 ح 17853 .
( 2 ) - الكافي 6 : 40 ، وسائل الشيعة 15 : 175 ، تهذيب الأحكام 8 : 108 ، من لا يحضره الفقيه 3 : 475 ح 4663 .
( 3 ) - الكافي 5 : 446 ، من لا يحضره الفقيه 3 : 478 ح 4676 ، وسائل الشيعة 14 : 289 .
( 4 ) - تهذيب الأحكام 8 : 106 ، وسائل الشيعة 15 : 179 ، الكافي 6 : 41 ، من لا يحضره الفقيه 3 : 480 ح 4685 .
( 5 ) - تهذيب الأحكام 7 : 317 ، وسائل الشيعة 14 : 285 ، الاستبصار 3 : 197 .