تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩

الباب العاشر : في الرضاع وما يتعلّق به

5204 / 1 - محمد بن علي بن الحسين ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن علي ( عليه السلام ) قال : ذكر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الجهاد ، فقالت امرأة لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يا رسول الله فما للنساء من هذا شيء ؟ فقال : بلى للمرأة ما بين حملها إلى وضعها إلى فطامها من الأجر كالمرابط في سبيل الله ، فإن هلكت فيما بين ذلك كان لها مثل منزلة الشهيد ( 1 ) . 5205 / 2 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] : لا رضاع بعد الفصال ولا وصال ، ولا يُتْم بعد الحلم ، ولا صمت يوم إلى الليل ، ولا طلاق قبل النكاح ( 2 ) . 5206 / 3 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] : لا رضاع بعد فطام ، ولا يُتْم بعد احتلام ( 3 ) . 5207 / 4 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال في الذي يطلق امرأته وهي ترضع : أنها أولى

هامش
( 1 ) - من لا يحضره الفقيه 3 : 561 ح 4926 .
( 2 ) - كنز العمال 6 : 274 ح 15679 .
( 3 ) - كنز العمال 6 : 274 ح 15680 .
مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 159 | السيد حسن القبانچي / الشيخ طاهر السلامي