تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١

يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : انظروا من ترضع أولادكم ، فإنّ الولد يشب عليه ( 1 ) . 5213 / 10 - عن علي ( عليه السلام ) أنه ما كان في الحولين فهو رضاع ، ولا رضاع بعد الفطام ، قال الله تعالى : { وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرِّضَاعَةَ } ( 2 ) ( 3 ) . 5214 / 11 - عن علي ( عليه السلام ) أن رجلا سأله فقال : إن امرأتي أرضعت جارية لي كبيرة لتحرمها عليّ ، فقال ( عليه السلام ) : أوجع امرأتك ، وعليك بجاريتك ، ولا رضاع بعد فطام ( 4 ) . 5215 / 12 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : إذا أُوجِرَ الصبي أو أسعط باللبن - يعني في الحولين - فهو رضاع ( 5 ) . بيان : حمله الأصحاب على التقية . 5216 / 13 - عن علي ( عليه السلام ) : أنه رخص في استرضاع لبن اليهود والنصارى والمجوس ( 6 ) . 5217 / 14 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : رضاع اليهودية والنصرانية أحب إليّ من رضاع الناصبية ، فاحذروا الناصبية أن تظائروهم ولا تناكحوهم ولا توادّوهم ( 7 ) . 5218 / 15 - عن علي ( عليه السلام ) انه سئل عن رجل أرضعته خادمته أيحل له بيعها ؟ قال : لها عليه حق ( 8 ) .

هامش
( 1 ) - الكافي 6 : 44 ، وسائل الشيعة 15 : 187 .
( 2 ) - البقرة : 233 .
( 3 ) - دعائم الاسلام 2 : 241 ، مستدرك الوسائل 14 : 368 ح 16978 .
( 4 ) - دعائم الاسلام 2 : 241 ، مستدرك الوسائل 14 : 368 ح 16979 .
( 5 ) - دعائم الاسلام 2 : 242 ، مستدرك الوسائل 14 : 370 ح 16987 ، الجعفريات : 116 .
( 6 ) - دعائم الاسلام 2 : 243 ، مستدرك الوسائل 15 : 161 ح 17861 .
( 7 ) - دعائم الاسلام 2 : 243 ، مستدرك الوسائل 15 : 162 ح 17863 .
( 8 ) - دعائم الاسلام 2 : 243 .