تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣

عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا طلاق إلاّ من بعد نكاح ، ولا عتق إلاّ من بعد ملك ، ولا صمت من غداة إلى الليل ، ولا وصال في صيام ، ولا رضاع بعد فطام ، ولا يتم بعد تحلّم ، ولا يمين لامرأة مع زوجها ، ولا يمين لولد مع والده ، ولا يمين للمملوك مع سيده ، ولا تعرب بعد هجرة ، ولا يمين في قطيعة رحم ، ولا يمين فيما لا يبذل ، ولا يمين في معصية ( 1 ) . 5225 / 22 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قضى على رجل لامرأته ، وكانت ترضع ولداً له ، بربع مكوك من طعام ، وجرّة من ماء ( 2 ) . 5226 / 23 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال في الذي يطلق امرأته وهي ترضع : إنها أولى برضاع ولدها إن أحبّت ذلك ، وتأخذ الذي تعطى المرضعة ( 3 ) . 5227 / 24 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا بلغ النساء نصّ الحقائق ( الحقاق ) ، فالعصبة أولى ( 4 ) . 5228 / 25 - الصدوق ، باسناده ، قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : توقّوا على أولادكم لبن البغيّ من النساء والمجنونة ، فإنّ اللبن يعدي ( 5 ) . 5229 / 26 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : لا تسترضعوا الحمقاء فإنّ اللبن يغلب الطباع ، وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تسترضعوا الحمقاء فإنّ الولد يشبّ عليه ( 6 ) .

هامش
( 1 ) - الجعفريات : 113 ، مستدرك الوسائل 14 : 367 ح 16976 .
( 2 ) - دعائم الاسلام 2 : 255 ، مستدرك الوسائل 15 : 159 ح 17852 .
( 3 ) - دعائم الاسلام 2 : 256 ، مستدرك الوسائل 15 : 159 ح 17853 .
( 4 ) - نهج البلاغة غريب الكلام : 4 ، مستدرك الوسائل 15 : 163 ح 17868 .
( 5 ) - الخصال حديث الأربعمائة : 615 ، البحار 103 : 323 .
( 6 ) - الكافي 6 : 43 ، وسائل الشيعة 15 : 188 .