تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
المؤمنين ( عليه السلام ) : له ما لنا وعليه ما علينا ، مسلماً كان أو كافراً له ما لأهل الله وعليه ما عليهم ( 1 ) . 4465 / 18 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : لا تشتري من عقار أهل الذمّة ، ولا من أرضهم شيئاً ; لأنّه فيء المسلمين ، ولا تشتر من رقيقهم إلاّ ما كان سبايا أو خراسانياً أو حبشياً أو زنجياً أو هذا النحو ( 2 ) . 4466 / 19 - عن علي ( عليه السلام ) في حديث ، قال : فإن باعوا من المسلمين فصارت إلى المسلمين بقي الخراج بحاله على الأرض يؤدّيها من يملكها ( 3 ) .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 4 : 147 ; وسائل الشيعة 11 : 119 . ( 2 ) - الجعفريات : 81 ; مستدرك الوسائل 11 : 123 ح 12598 . ( 3 ) - مستدرك الوسائل 11 : 124 ح 12599 ; دعائم الإسلام 1 : 381 .