عليها بحاله ، والمستأمن يؤخذ ممّا دخل به العشر إذا بلغ مائتين درهم فصاعداً أو قيمتها ( 1 ) .
4456 / 9 - عن علي ( عليه السلام ) : أنّه رخّص في أخذ العروض مكان الجزية بقيمة ذلك ( 2 ) .
4457 / 10 - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من وضع عن ذمّي جزية أوجبها الله عليه ، أو يشفع له في وضعها عنه فقد خان الله ورسوله وجميع المؤمنين ( 3 ) .
4458 / 11 - عن أحمد بن الحسن القطّان ، وعليّ بن أحمد بن موسى الدقّاق ، ومحمّد ابن أحمد السناني كلّهم ، عن أحمد بن يحيى بن زكريّا ، عن محمّد بن العباس ، عن محمّد بن أبي السري ، عن أحمد بن عبد الله بن يونس ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة ، أنّ علياً ( عليه السلام ) قال على المنبر : سلوني قبل أن تفقدوني ، فقام إليه الأشعث فقال : يا أمير المؤمنين كيف تؤخذ الجزية من المجوس ولم ينزل عليهم كتاب ، ولم يبعث إليهم نبيّ ؟ فقال ( عليه السلام ) : بلى يا أشعث قد أنزل الله عليهم كتاباً وبعث إليهم نبيّاً ، الحديث ( 4 ) .
4459 / 12 - محمّد بن محمّد بن المفيد ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : المجوس إنّما أُلحقوا باليهود والنصارى في الجزية والديات ; لأنّه قد كان لهم فيما مضى كتاب ( 5 ) .
4460 / 13 - عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) ، عن رسول
هامش
( 1 ) - دعائم الإسلام 1 : 380 ; مستدرك الوسائل 11 : 121 ح 12589 .
( 2 ) - دعائم الإسلام 1 : 380 ; مستدرك الوسائل 11 : 121 ح 12589 .
( 3 ) - دعائم الإسلام 1 : 380 ; مستدرك الوسائل 11 : 121 ح 12591 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 11 : 98 ; أمالي الصدوق ، المجلس 55 : 281 ; التوحيد : 304 .
( 5 ) - المقنعة : 270 ; وسائل الشيعة 11 : 98 .